أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكملَا تَكْشِفْ فَخِذَكَ ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ
مَا فَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ ، أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَزُرَّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ
إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَلَسَ فَلْيَنْصَرِفْ ، فَلْيَتَوَضَّأْ
مَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ ، فَلْيَتَوَضَّأْ
لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ ، وَادْرَءُوهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ
كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهُ عُودٌ
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْصَرِفُ مَرَّةً عَنْ يَمِينِهِ ، وَمَرَّةً عَنْ يَسَارِهِ
أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ ، فَذَكَرَ حَالَ الْقِبْلَةِ ، وَحَالَ الْأَذَانِ
بَابُ مَن قَالَ فِي القُرآنِ إِحدَى عَشرَةَ سَجدَةً لَيسَ فِي المُفَصَّلِ مِنهَا شَيءٌ حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ عَن مَالِكٍ وَرَوَاهُ
لَمْ يَسْجُدْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ بَعْدَ مَا تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَجَدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَجَدَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ ثَنَا مُحَمَّدُ
لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي شَكٍّ مِنَ النُّقْصَانِ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ فِي شَكٍّ مِنَ الزِّيَادَةِ
لَا سَهْوَ فِي وَثْبَةِ الصَّلَاةِ إِلَّا قِيَامٌ عَنْ جُلُوسٍ ، أَوْ جُلُوسٌ عَنْ قِيَامٍ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى شَكٍّ مِنْ صَلَاتِهِ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ عَلَى الشَّكِّ مِنَ الزِّيَادَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَشَهَّدَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، ثُمَّ سَلَّمَ
صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ تَشَهَّدَ بَعْدُ ، ثُمَّ سَلَّمَ