أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله
٥٬٧٥٩ حكميَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَقُولُ فِي الضَّبُعِ ؟ قَالَ : وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ
إِنَّ هَذَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ
قُلْنَا : رَسُولَ اللهِ ، أَيُصَافِحُ بَعْضُنَا بَعْضًا ؟ قَالَ : نَعَمْ
مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ
مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ
كُلُّ كَلَامٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلهِ فَهُوَ أَقْطَعُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَمْ يَقْضِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ فَصَاعِدًا
الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ
أَنَّ قَوْمًا كَانُوا يَرْمُونَ ، فَرَمَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ خَطَأً ، فَأَصَابَ بَطْنَ رَجُلٍ فَأَنْفَذَهُ إِلَى ظَهْرِهِ
اذْهَبْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ
إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْحَدُّ فَادْرَأْهُ
مَنْ وَجَدْتُمُوهُ قَدْ غَلَّ فَحَرِّقُوا مَتَاعَهُ
إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ
هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ ، لَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُوضِحَةِ فَصَاعِدًا ؛ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ ، إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً
كَيْفَ تَقْضِي ؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ
مَاتَ مَوْلًى لِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ ، فَجَعَلَ لِيَ النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ : غُفْرَانَكَ
إِذَا كَانَتْ عَتَاقَةٌ وَوَصِيَّةٌ بُدِئَ بِالْعَتَاقَةِ
لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ
مَاتَ مَوْلًى لِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ