أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم
١٧٬٤٣٦ حكمأَوْ أَسْفِرُوا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ
مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ
أَصَلَّى النَّاسُ
إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بنُ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَن أُبَيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
أَخبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا زُهَيرٌ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِيهِ عَن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ
أَخبَرَنَا سَعِيدُ بنُ عَامِرٍ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَن خَالِدِ بنِ مَيمُونٍ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي بَصِيرٍ
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ
أَخبَرَنَا سَعِيدُ بنُ عَامِرٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍو بِإِسنَادِ هَذَا الحَدِيثِ قَالَ قَالَ سَعِيدُ بنُ عَامِرٍ التَّفِلَةُ الَّتِي
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ صَلَّى خَلْفَهُ رَجُلٌ ، وَلَمْ يَتَّصِلْ بِالصُّفُوفِ
أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعِيدَ
فَاتِنًا ، فَاتِنًا ، فَاتِنًا
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا
أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْ أَلَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ
الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ
إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَأَعْطَانَ الْإِبِلِ
لَأَنْ يَقُومَ أَحَدُكُمْ أَرْبَعِينَ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
أَخبَرَنَا أَبُو حَفصٍ عَمرُو بنُ عَلِيٍّ الفَلَّاسُ حَدَّثَنَا غُندَرٌ عَن شُعبَةَ عَن وَرقَاءَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن عَطَاءِ
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ