أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران
١١٬٣٩١ حكمإِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ
صَدَقَ أَخِي ، كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا ، وَجَعَلَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ ، حَتَّى حَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا
مَا نَسِيتُ مِنَ الْأَشْيَاءِ فَلَمْ أَنْسَ تَسْلِيمَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً
إِذَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ ثُمَّ أَحْدَثَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ
إِذَا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ وَقَعَدَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ
إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ بَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ سَجْدَةٍ وَاسْتَوَى جَالِسًا تَمَّتْ صَلَاتُهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ
حَدَّثَنَا عَبدُ البَاقِي بنُ قَانِعٍ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ البَلخِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الأَعيَنُ حَدَّثَنَا
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا فَقَرَأَ ص
الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى
إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ
مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى