أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله
٥٬٧٥٩ حكمكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الجَعدِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ بِنَحوِهِ حَفِظتُهُ وَلَم أَجِدهُ بَعدُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الْخَلَاءَ فَيَقْضِي الْحَاجَةَ
قَالَ : لَا ، وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ
كَانَ لَا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا
لَا ، وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ
كَانَ لَا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِلَّا الْجَنَابَةُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا
إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ ، كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ حَرَمَهُ
سُنَّتُهُمْ سُنَّةُ أَهْلِ الْكِتَابِ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ
نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَرَسِ وَقَفِيزِ الطَّحَّانِ
لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا يُعْطَى الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ
لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا مِنَ اللَّبَّةِ أَوِ الْحَلْقِ
أَدْرِكْ خَالِدًا ، فَلَا يَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً ، وَلَا عَسِيفًا
نَادِ صَاحِبَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا ، فَإِنْ جَاءَ ، وَإِلَّا فَاحْلُلْ صِرَارَهَا ، ثُمَّ اشْرَبْ ، ثُمَّ صُرَّ
لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ
إِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةُ