سنن البيهقي الكبرى— باب من قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمهوهذه الآثار منقطعة غير أثر شريح
ائْتِ الْأَمِيرَ وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معنلا يصح
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في عددهنمحمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش بينهما رجل مجهول
أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في عددهنوهذا لا يصح
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنبَأَ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا عُمَرُ بنُ الحَسَنِ ثَنَا إِسمَاعِيلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في عددهنهذا لا يصح
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب شهادة القاذفوهذا منقطع وموقوف
النَّدَمُ تَوْبَةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب شهادة القاذفكذا قال وهو وهم والحديث عن عبد الكريم عن زياد بن أبي مريم عن
التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب شهادة القاذفهذا إسناد فيه ضعف
التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال لا تقبل شهادتهآدم والمثنى لا يحتج بهما
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال لا تقبل شهادتهآدم والمثنى لا يحتج بهما
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال لا تقبل شهادتهلا يصح من هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال لا تقبل شهادتهلا يصح من هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم
أَلَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَائِنِ وَلَا الْخَائِنَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في خير الشهداءهذا موقوف وهو الصحيح وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَا يَقُولُ : لَا أَشْهَدُ بِهَا إِلَّا عِنْدَ إِمَامٍ وَلَكِنَّهُ يَشْهَدُ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ وَيَرْعَوِي
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في خير الشهداءهذا منقطع فيما بين الثقفي وعمر رضي الله عنه
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَمْ يَشْهَدْ بِهَا حَيْثُ رَآهَا ، أَوْ حَيْثُ عَلِمَ فَإِنَّمَا يَشْهَدُ عَلَى ضِغْنٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب كراهية التسارع إلى الشهادة وصاحبها بهكذا رواه سائر أصحاب هشام ليس فيه ذكر الحلف وذكر الحلف فيه إ
خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ
سنن البيهقي الكبرى— باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية فهكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد وهو مما أخطأ فيه وإنما رو
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ شَهَادَةَ الْيَهُودِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب القضاء باليمين مع الشاهدرواه جماعة عن جعفر بن محمد مرسلا ورواه عبد الوهاب بن عبد الم
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
سنن البيهقي الكبرى— باب القضاء باليمين مع الشاهدعبد الوهاب وصله وهو ثقة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
سنن البيهقي الكبرى— باب القضاء باليمين مع الشاهدعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب جد جعفر بن محمد وإن لم يدرك
أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
سنن البيهقي الكبرى— باب القضاء باليمين مع الشاهدإسناده ليس بذاك
هَلْ لَكُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّكُمْ أَسْلَمْتُمْ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ
سنن البيهقي الكبرى— باب القضاء باليمين مع الشاهدهذا مرسل
فَإِنْ جَاءَ بِشَاهِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب القضاء باليمين مع الشاهدوهو بإرساله شاهد
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في قول الله عز وجل وآتيناه الهذا منقطع
اطْلُبْ حَقَّكَ حَتَّى تَعْجَزَ ، فَإِذَا عَجَزْتَ فَقُلْ : حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ؛ فَإِنَّمَا يُقْضَى بَيْنَكُمْ عَلَى حُجَّتِكُمْ
سنن البيهقي الكبرى— باب النكول ورد اليمينهذا إسناد صحيح إلا أنه منقطع
أَنَّ الْمِقْدَادَ اسْتَقْرَضَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سَبْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ
سنن البيهقي الكبرى— جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوزبإسناد صحيح
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ إِسحَاقَ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ غَالِبٍ ثَنَا عَفَّانُ وَأَبُو سَلَمَةَ