المستدرك على الصحيحين— النهي عن بيع الرطب بالتمرخالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وسلمة بن زيد فر
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً
المستدرك على الصحيحين— ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من والصحيح حديث منصور عن إبراهيم عن عمارة عن عمته عن عائشة
إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ
المستدرك على الصحيحين— أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بميرويه عمرو بن دينار واختلف عنه فرواه ابن عيينة وأيوب السختيا
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ
المستدرك على الصحيحين— لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمهأصحاب الموطأ رووه عن مالك عن الزهري عن سعيد مرسلا وهو الصواب
أَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ المَرَاغِيُّ قَالَا ثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ الحَمِيدِ الغَضَائِرِيُّ
المستدرك على الصحيحين— لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمهنعم أعله الدارقطني في علله بالإرسال حيث رواه جرير عن أبي حيا
أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
المستدرك على الصحيحين— لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمهجعله وهما والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله
مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
المستدرك على الصحيحين— إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيهاوقال الدارقطني تفرد به عبد الله بن جعفر
إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا
المستدرك على الصحيحين— إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيهامسلم بن خالد ثقة إلا أنه سيئ الحفظ وقد اضطرب في هذا الحديث
ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا
المستدرك على الصحيحين— مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتهاإسماعيل بن مهاجر ضعيف ولم يروه غيره
مَكَّةُ مُنَاخٌ لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا ، وَلَا تُؤَاجَرُ بُيُوتُهَا
المستدرك على الصحيحين— مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتهاهكذا رواه أبو حنيفة ووهم في موضعين أحدهما قوله عبيد الله بن
مَكَّةُ حَرَامٌ ، وَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَحَرَامٌ أَجْرُ بُيُوتِهَا
المستدرك على الصحيحين— من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبوغيرهما يرويه عن عبد الوهاب عن سعيد وهو المحفوظ والله أعلم
أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَبِعْهُمَا جَمِيعًا وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا
المستدرك على الصحيحين— نهى عن التفريق بين الأم وولدهاعبد الله بن عمرو الواقعي تفرد به عن سعيد بن عبد العزيز
حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ
المستدرك على الصحيحين— إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القسئل الدارقطني عنه فقال يرويه يونس بن عبيد عن عطاء بن فروخ وع
إِنَّ اللهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ
المستدرك على الصحيحين— النهي عن البيع في المسجد ونشدان الضالة فروي عن ابن ثوبان مرسلا وهو أصح
إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا : لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ
المستدرك على الصحيحين— النهي عن بيع الكالئ بالكالئوكلا القولين وهم والصحيح عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دين
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
المستدرك على الصحيحين— النهي عن بيع الكالئ بالكالئوكلا القولين وهم والصحيح عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دين
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
المستدرك على الصحيحين— الرهن محلوب ومركوبرواه الثوري وهشيم ومحمد بن فضيل وجرير بن عبد الحميد عن الأعم
الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ
المستدرك على الصحيحين— لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأأعله الدارقطني بالوقف
أَنَّ الْأَعْلَىَ يُرْسِلُ إِلَى الْأَسْفَلِ وَيَحْبِسُ قَدْرَ كَعْبَيْنِ
المستدرك على الصحيحين— حكم قبول الهدايايرويه ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة وخالفه محمد بن إسحاق
مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ فُلَانٍ أَهْدَى إِلَيَّ لِقْحَةً ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا فِي وَجْهِ بَعْضِ أَهْلِهِ ، فَأَثَبْتُهُ مِنْهُ بِسِتِّ بَكَرَاتٍ فَتَسَخَّطَهَا
المستدرك على الصحيحين— الدعاء عند اللباس الجديدوالصحيح عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر
مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ
المستدرك على الصحيحين— مسألة المحرم إذا وقع بامرأتهجده الأدنى محمد ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده ا
أَحْرِمْ مَعَ النَّاسِ ، وَاصْنَعْ مَا يَصْنَعُونَ ، وَإِذَا أَدْرَكْتَ قَابِلًا ، فَحُجَّ وَأَهْدِ
المستدرك على الصحيحين— قفلة كغزوةيرويه الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن مسلم بن عائذ
إِذًا يُعْقَرَ جَوَادُكَ ، وَتُسْتَشْهَدُ فِي سَبِيلِ اللهِ
المستدرك على الصحيحين— رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنيرويه الحكم بن عتيبة واختلف عنه فرواه شعبة عن الحكم عن عروة
إِنْ شِئْتَ أَنْبَأْتُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ
المستدرك على الصحيحين— ذكر ليلة أفضل من ليلة القدروكذلك قال وكيع عن ثور بن يزيد موقوفا وهو الصواب
أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِلَيْلَةٍ أَفْضَلَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
المستدرك على الصحيحين— ذكر ليلة أفضل من ليلة القدروكذلك قال وكيع عن ثور بن يزيد موقوفا وهو الصواب
أَخبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ العَاصِمِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ المُخَرِّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بنُ