أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران
١١٬٣٩١ حكمكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ ؛ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرْمِهِ وَلَا زَرْعِهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُسلِمٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ : " تُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يَخْرُصُ النَّخْلَ
فَتِلْكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ
إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ، وَلَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ
قَرَأتُ عَلَى مُحَمَّدِ بنِ عُزَيزٍ الأَيلِيِّ فَأَخبَرَنِي أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّثَهُم عَن عُقَيلٍ قَالَ قَالَ ابنُ شِهَابٍ وَأَخبَرَنِي
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ وَهبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي بِالحَدِيثِ بِطُولِهِ وَقَالَ أَنَا أَبُو الحَسَنِ القَرمُ قَالَ
إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ
بَابُ إِعطَاءِ الفُقَرَاءِ مِنَ الصَّدَقَةِ اتِّبَاعًا لِأَمرِ اللهِ فِي قَولِهِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ حَدَّثَنَا يُونُسُ
ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ المُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَن سَعِيدٍ المَقبُرِيِّ عَن شَرِيكِ
أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ ؟ وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ . قَالَ : فَقُلْنَا لَهُ : هَذَا الْأَبْيَضُ ، الرَّجُلُ الْمُتَّكِئُ
إِذَا أَعْطَيْتُكَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَخُذْ وَتَصَدَّقْ
كَانَ يُعْطِي ابْنَ الْخَطَّابِ ، فَيَقُولُ عُمَرُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُؤَدِّيَ زَكَاةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غَنَاءً
مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً ؛ فَإِنَّ لَهُ أَجْرَهَا
خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ
مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ
الرُّكْنُ وَالْمَقَامُ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ ، طَمَسَ اللهُ نُورَهُمَا