سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في وضع اليمنى على اليسرى في صيحيى بن يعلى الأسلمي وأبو فروة ضعيفان
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من ذرعه القيء لم يفطر ومن استقاء أفطفقد روى هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا من حديث
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ
سنن البيهقي الكبرى— باب التغليظ على من أفطر يوما من شهر رمضاحديث ضعيف
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزوضعيف مظلم الإسناد لا يصححه أهل العلم بالحديث لأن رواته مجهول
لَا يَرْكَبَنَّ رَجُلٌ بَحْرًا إِلَّا غَازِيًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ حَاجًّا
سنن البيهقي الكبرى— باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزوضعيف مظلم الإسناد لا يصححه أهل العلم بالحديث لأن رواته مجهول
لَا يَرْكَبِ الْبَحْرَ
سنن البيهقي الكبرى— باب اقتضاء الذهب من الورقلم يرو هذا الحديث أحد غير سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب اقتضاء الذهب من الورقلم يرو هذا الحديث أحد غير سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن
إِذَا بَايَعْتَ الرَّجُلَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكُمَا لَبْسٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمةلم يرو هذا الحديث أحد غير سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في مال العبدلا يصح أنه لم يرفعه إلا عبد الأعلى بن أبي المساور وهو ضعيف ج
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ
سنن البيهقي الكبرى— باب النهي عن بيع العربانفيه حبيب وهو ضعيف له عن مالك خطأ كثير ومناكير
وَرَوَاهُ حَبِيبُ بنُ أَبِي حَبِيبٍ عَن مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بنُ عَامِرٍ الأَسلَمِيُّ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ فَذَكَرَ الحَدِيثَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكرهضعيف مظلم الإسناد لا يصححه أهل العلم بالحديث لأن رواته مجهول
لَا يَرْكَبَنَّ رَجُلٌ بَحْرًا إِلَّا غَازِيًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ حَاجًّا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكرهضعيف مظلم الإسناد لا يصححه أهل العلم بالحديث لأن رواته مجهول
لَا يَرْكَبِ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من كره أخذ الأجرة عليهضعيف
جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ تَقَلَّدْتَهَا أَوْ تَعَلَّقْتَهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب الميراث بالولاءحديث ليس بالقوي انفرد به عمر بن رؤبة وهو شامي ضعيف
تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ : لَقِيطَهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ميراث ولد الملاعنةحديث ليس بالقوي انفرد به عمر بن رؤبة وهو شامي ضعيف
تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الوصية بالثلثضعيف
إِنَّ اللهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ
سنن البيهقي الكبرى— باب اعتبار الكفاءةضعيف
لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ
سنن البيهقي الكبرى— باب اعتبار الكفاءةضعيف
لَا يُزَوِّجِ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يجوز أن يكون مهراضعيف
لَا يَنْكِحُ النِّسَاءَ إِلَّا كُفُوًا ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يجوز أن يكون مهراضعيف
لَا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يجوز أن يكون مهراضعيف
لَا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطمظاهر بن أسلم انفرد بهذا الحديث وهو ضعيف
طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَقُرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطمظاهر بن أسلم انفرد بهذا الحديث وهو ضعيف
تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ
سنن البيهقي الكبرى— باب عدة الأمةمظاهر بن أسلم انفرد بهذا الحديث وهو ضعيف
تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما لا قصاص فيهدهثم بن قران العكلي ضعيف أعرابي ليس حديثه مما يحتج به
خُذِ الدِّيَةَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا