أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكمطَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ بَعْدَ الْفَجْرِ
كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ قَالَ : فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ
حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ سَنَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا فِي السَّنَةِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ قَطُّ إِلَّا مُحْرِمًا
أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي إِلَيْهَا مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا
أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ مَاشِيًا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا
حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ سَنَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا فِي السَّنَةِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا ، كُلُّ ذَلِكَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي
لَا صَلَاةَ إِلَّا بِجَمْعٍ
مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُومُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ مِقْدَارَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ مِقْدَارَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ
تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا
إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلْتَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ أَهَرَاقَ لِذَلِكَ دَمًا ثُمَّ قَرَأَ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَلَبَّى حَتَّى أَسْمَعَ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى تُبَحَّ أَصْوَاتُهُمْ
لَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَا يَصُمْ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ
هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ
لَا بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ
احْكُمْ مَعِي ، فَحَكَمَا فِيهِ جَدْيًا قَدْ جَمَعَ الْمَاءَ وَالشَّجَرَ
تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجَلِّلُ بُدْنَهُ قَبْلَ أَنْ تُكْسَى الْكَعْبَةُ الْجُلَلَ وَالْأَنْمَاطَ وَالْقَبَاطِيَّ ، ثُمَّ يَنْزِعُهَا قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَهَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ