المستدرك على الصحيحين— من أقال مسلما أقال الله عثرتهصحيح على شرط الشيخين
مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا ، أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ
المستدرك على الصحيحين— من أقال مسلما أقال الله عثرتههذا حديث صحيح على شرط مسلم
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
المستدرك على الصحيحين— إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو مصحيح الإسناد ولم يخرجاه
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا
المستدرك على الصحيحين— ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ ، مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ
المستدرك على الصحيحين— أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانكصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ
المستدرك على الصحيحين— أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانكصحيح الإسناد
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ
المستدرك على الصحيحين— لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجههذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه سمعت علي بن عمر الحافظ يقول
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا
المستدرك على الصحيحين— لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجهحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ
المستدرك على الصحيحين— لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجهحديث صحيح على شرط البخاري
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
المستدرك على الصحيحين— حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وحفظ الماشصحيح الإسناد
فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا ، وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا
المستدرك على الصحيحين— حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وحفظ الماشهذا حديث صحيح إن كان سعيد بن سالم حفظ في إسناده عبد الملك بن
فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ، ثُمَّ يُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
المستدرك على الصحيحين— حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وحفظ الماشهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
اخْتَرْ " فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : عَمْرَكَ اللهُ بَيِّعًا
المستدرك على الصحيحين— الآخذ والمعطي سواء في الرباهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
الْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ فِي الرِّبَا
المستدرك على الصحيحين— الآخذ والمعطي سواء في الرباهذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
المستدرك على الصحيحين— كل معروف صدقةحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
مَا يُعْطِي الشَّاعِرَ وَذَا اللِّسَانِ الْمُتَّقَى
المستدرك على الصحيحين— كل معروف صدقةهذا حديث صحيح على شرط الصحيحين قال وعبد الله بن الحسين المصي
الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ جَائِزٌ
المستدرك على الصحيحين— أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمهذا حديث عال صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ
المستدرك على الصحيحين— لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمههذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
المستدرك على الصحيحين— لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمهحديث صحيح الإسناد
أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
المستدرك على الصحيحين— لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمهصحيح على شرطهما إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا
مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
المستدرك على الصحيحين— إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيهاصحيح على شرط البخاري
إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا
المستدرك على الصحيحين— إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيهاهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا
المستدرك على الصحيحين— مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتهاصحيح الإسناد
مَكَّةُ مُنَاخٌ لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا ، وَلَا تُؤَاجَرُ بُيُوتُهَا
المستدرك على الصحيحين— حكاية بيع سرق وعتقه ووجه تسميتههذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه
أَنْتَ سُرَّقٌ
المستدرك على الصحيحين— من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبهذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَبِعْهُمَا جَمِيعًا وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا