سنن البيهقي الكبرى— باب تحليل الصلاة بالتسليمالصحيح في هذه الزيادة أي هذا إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضي
فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ
سنن البيهقي الكبرى— باب تحليل الصلاة بالتسليمالصحيح في هذه الزيادة أي هذا إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضي
إِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَقُمْ
سنن البيهقي الكبرى— باب تحليل الصلاة بالتسليمالصحيح في هذه الزيادة أي هذا إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضي
فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَاثْبُتْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَانْصَرِفْ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنبهو حديث منقطع ولا يتصل من وجه صحيح لأن سعيد بن المسيب لم يسم
كَانَ يَبْعَثُ مَنْ يَخْرُصُ عَلَى النَّاسِ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنبهو حديث منقطع ولا يتصل من وجه صحيح لأن سعيد بن المسيب لم يسم
يُخْرَصُ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنبهو حديث منقطع ولا يتصل من وجه صحيح لأن سعيد بن المسيب لم يسم
وَأَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ الرَّبِيعُ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنبهو حديث منقطع ولا يتصل من وجه صحيح لأن سعيد بن المسيب لم يسم
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يَخْرُصُ النَّخْلَ
سنن البيهقي الكبرى— باب بيض النعامة يصيبها المحرملا يسند من وجه صحيح
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَكَمَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ كَسَرَهُ رَجُلٌ مُحْرِمٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب بيع اللحم بالحيوانالصحيح أن هذا الحديث مرسل
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
سنن البيهقي الكبرى— باب بيع اللحم بالحيوانالصحيح أن هذا الحديث مرسل
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
سنن البيهقي الكبرى— باب المكافأة في الهبةحديث ابن عمر صحيح مرفوعا ورواته ثقات
مَنْ وَهَبَ هِبَةً ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب الأغلب على أفواه العامة أن في الثمر هو حديث منقطع ولا يتصل من وجه صحيح لأن سعيد بن المسيب لم يسم
قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ : يُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ، ثُمَّ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا
سنن البيهقي الكبرى— باب استبراء أم الولدالصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمر
أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يُتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا : تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب استبراء أم الولدالصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمر
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ بِحَيْضَةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب استبراء أم الولدالصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمر
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ فَقَالَ : حَيْضَةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب استبراء من ملك الأمةالصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمر
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصطريقة عبد الله بن عمرو هي الصحيحة أي وطريقة ابن عمر ضعيفة
أَلَا إِنَّ فِي قَتِيلِ الْعَمْدِ الْخَطَأِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
سنن البيهقي الكبرى— باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصطريقة عبد الله بن عمرو هي الصحيحة أي وطريقة ابن عمر ضعيفة
قَتْلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
سنن البيهقي الكبرى— باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصطريقة عبد الله بن عمرو هي الصحيحة أي وطريقة ابن عمر ضعيفة
وَقَد رَوَاهُ حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن خَالِدٍ الحَذَّاءِ فَأَقَامَ إِسنَادَهُ أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو
سنن البيهقي الكبرى— باب أسنان الإبل المغلظة في شبه العمدطريقة عبد الله بن عمرو هي الصحيحة أي وطريقة ابن عمر ضعيفة
خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا
سنن البيهقي الكبرى— باب أسنان الإبل المغلظة في شبه العمدطريقة عبد الله بن عمرو هي الصحيحة أي وطريقة ابن عمر ضعيفة
خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْفَتْحِ أَوْ فَتْحِ مَكَّةَ
سنن البيهقي الكبرى— باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرزروى هذا الحديث النسائي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ي
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرزروى هذا الحديث النسائي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ي
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا حَمَّادٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرزروى هذا الحديث النسائي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ي
لَا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرزروى هذا الحديث النسائي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ي
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ