أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله
٣٩٬٠٠٦ حكمأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً ، فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ أَفْلَسَ ، وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا - فَهِيَ لَهُ
وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ ثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ قَالَ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ قَالَ ثَنَا مُوسَى بنُ عُقبَةَ
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ ، أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَفَكَانَ طَلَاقًا
لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدٌّ يُعْمَلُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِهِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلَاثِينَ صَبَاحًا
وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا مَعَهُ
إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكًا وَكَانَ ظَالِمًا ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ تُجْعَلُ خَلًّا ، فَكَرِهَهُ
إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا
أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ
أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرْعَى لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ غَنَمًا لَهُمْ بِسَلْعٍ
إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً
ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُ
وَحَدَّثَنَا ابنُ هَاشِمٍ مَرَّةً أُخرَى قَالَ ثَنَا يَحيَى عَنِ ابنِ عَجلَانَ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ
مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ
إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي طَرِيقٍ ، فَعَرْضُهُ سَبْعُ أَذْرُعٍ