أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران
١١٬٣٩١ حكمإِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا
مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ
إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ
وَكَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ إِذَا بَزَغَ الْفَجْرُ
أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ الْخَطَايَا
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ حَائِطًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ فَلْيُنَادِ : يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ ، ثَلَاثًا
إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ
إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعِي إِبِلٍ فَنَادِ : يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ ، ثَلَاثًا
الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا زَادَ فَصَدَقَةٌ
قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تُعْدَلُ أَوْ تَعْدِلُ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ
لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ ، كَاشِفَانِ عَوْرَتَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ ، ثُمَّ دَلَكَهُ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ
الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ
إِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطٍ فَنَادِ صَاحِبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدُ فَصَدَقَةٌ
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي ، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ ، وَإِنَّ لَهُ ظِئْرَيْنِ يُكْمِلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ
الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ