أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكملَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ » . أَوْ قَالَ : « الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
عَنِ الطَّلَاقِ ، قَبْلَ النِّكَاحِ
لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ
كُلُّ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ قَبْلَ الْمِلْكِ فَهُوَ بَاطِلٌ
وَكَانَ عُمَرُ « إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْجَعَ ظَهْرَهُ
وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِهِ أَوْجَعَهُ
أَنَّهُ « كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ السُّلْطَانِ عَلَى الْإِكْرَاهِ
إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ فَطَلَّقَ فَلَا يَجُوزُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
الشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنَ الطَّلَاقِ
مَا تُرِيدِينَ ؟ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَتَزَوَّجِي شَابًّا ذَا جُمَّةٍ فَيْنَانَةٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَلَا أَجَلُهَا
آخِرُ الْأَجَلَيْنِ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنَا مُغِيرَةُ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن عَلِيٍّ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّهُ قَالَ فِي « الْخَلِيَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَأَلْبَتَّةِ : ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ : كَالظِّهَارِ مِنَ الْحُرَّةِ
إِذَا كَانَ قَدْ وَطِئَهَا ، ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْهَا فَهُوَ ظِهَارٌ
أَنَّ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا « كَانَتْ لَا تَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ
فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا ، وَالْأَصَابِعِ سَوَاءٌ
الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، الْخِنْصَرُ وَالْإِبْهَامُ سَوَاءٌ