أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله
٣٩٬٠٠٦ حكممَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا بِحَجَرٍ أَوْ عَصًا فَهُوَ خَطَأٌ عَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ
مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا
إِنَّ الْخَمْرَ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ ؛ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ
مَنْ ضَرَبَ سَوْطًا ظُلْمًا اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهِ
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ
هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَهُوَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ افْتَرَضَ اللهُ صِيَامَهُ
أَنْتَ خَلَقْتَهَا - أَوْ خَلَقْتَهُ - وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا
كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ
خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ
مَنْ ضَرَبَ سَوْطًا ظُلْمًا اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللهِ وَهُوَ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ
وَحَدَّثَنَا عَبدُ القُدُّوسِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الكَرِيمِ نَا عَمرُو بنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَن قَتَادَةَ وَمَطَرٍ عَنِ
نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
أَنَّ رَجُلَيْنِ تَرَافَعَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ
يَا عَائِشَةُ ، إِنْ سَرَّكِ أَنْ تَفِي بِنَذْرِكِ فَأَعْتِقِي مُحَرَّرًا مِنْ هَؤُلَاءِ
كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، إِلَّا أَنْ تَصُومَ قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا
وَهَذَا الحَدِيثُ نَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ عَن شُعبَةَ عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ عَن رَجُلٍ مِن بَالحَارِثِ