أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم
٣٬٧٠١ حكممَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ
أَنَّهُ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا
إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بُندَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى عَن شُعبَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ
إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا بِحَذْوِ مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ كَبَّرَ
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ
لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي
كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ : " سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ
يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
يَقُولُ فِي السَّجْدَةِ مِرَارًا
بَابُ رَفعِ اليَدَينِ عِندَ إِرَادَةِ المُصَلِّي الرُّكُوعَ وَبَعدَ رَفعِ رَأسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ
كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ
فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا ، فَأَقَامَ - يَعْنِي الظُّهْرَ - فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا
حَدَّثَنَا بِهِ بُندَارٌ مَرَّةً قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى وَعُثمَانُ يَعنِي ابنَ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي ذِئبٍ عَن سَعِيدِ
صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ، وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن يَعلَى بنِ عَطَاءٍ عَن عَلِيٍّ
إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا
حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ ، حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِهَوِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ ، حَتَّى كُفِينَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ