أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ، وقيل : محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكن
١١٬٤٩٠ حكمإِنَّ هَذِهِ الرُّؤْيَا حَقٌّ
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
يَا مُعَاذُ إِنِّي أُوصِيكَ ، لَا تَدَعَنَّ أَنْ تَقُولَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ : اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ
صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن يَعلَى بنِ عَطَاءٍ عَن عَلِيٍّ
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ لَمْ يَقْضِهِ
وَانْحَرْهُ ، وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ، وَاضْرِبْ بِهَا صَفْحَتَهُ
يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلْيَتَوَضَّأْ
كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ
يَا مُعَاذُ ، أُوصِيكَ أَنْ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ ، وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ
أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ ، لَا تَدَعْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ ، وَشُكْرِكَ
صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى
صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى
صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى
صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
انْحَرْهَا ، ثُمَّ أَلْقِ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ بنِ خُزَيمَةَ فِي عَقِبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ قَالَ
مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ