سنن البيهقي الكبرى— باب لا نكاح إلا بولييرويه علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا نكاح إلا بولييرويه علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا نكاح إلا بولييرويه علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا نكاح إلا بولينقل عبد الحق في الأحكام عنه أنه قال فيه إنه حديث صحيح
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا ولاية لوصي في نكاحيرويه علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكارالصحيح مرسل وقول شعيب وهم
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في إنكاح الثيبيرويه يحيى بن أبي كثير وعمر بن أبي سلمة واختلف عنه فرواه حجا
أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ ثَيِّبًا
سنن البيهقي الكبرى— باب إذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلامالصحيح ما رواه هشام الدستوائي ومعمر وشيبان وعلي بن المبارك ع
إِنَّ رَجُلًا أَوْ إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ ، فَإِنْ طَعَنَتْ فِي الْخِدْرِ لَمْ يُنْكِحْهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب إذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلامالصحيح ما رواه هشام الدستوائي ومعمر وشيبان وعلي بن المبارك ع
إِنَّ فُلَانًا يُرِيدُ فُلَانَةَ
سنن البيهقي الكبرى— باب إذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلامالصحيح ما رواه هشام الدستوائي ومعمر وشيبان وعلي بن المبارك ع
إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ ، فَإِنْ حَرَّكَتْهُ لَمْ يُنْكِحْهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب النكاح لا يقف على الإجازةيرويه علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلينيرويه علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلينيرويه علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلينيرويه علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في عضل الولي والمرأة تدعو إلىيرويه علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبالصحيح عن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب الجنب يريد أن يناموالصحيح قول من قال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر
تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ
سنن البيهقي الكبرى— باب الجنب يريد أن يناموالصحيح قول من قال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر
اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ ثُمَّ ارْقُدْ
سنن البيهقي الكبرى— باب الجنب يريد أن يناميشبه أن يكون الخبران أي خبر الأسود بذكر الوضوء قبل النوم على
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ
سنن البيهقي الكبرى— باب نكاح المحرموالصحيح عن مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا وعن نافع عن نبيه ب
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ
سنن البيهقي الكبرى— باب نكاح المحرموالصحيح عن مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا وعن نافع عن نبيه ب
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكَحُ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَا عَلَى غَيْرِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب تأدي حق الوليمة بأي طعام أطعمذكر عائشة فيه صحيح
أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب إتيان دعوة الوليمة حقلا يصح القولان جميعا عن معمر معمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب التشديد في المنع من التصويريرويه الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق مرفوعا حدث به أبو معاوية
إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرخصة في الرقم يكون في الثوبرواه بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة حدث به عنه بكير
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ