أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله
٣٩٬٠٠٦ حكمإِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ
يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشْتَدٌّ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ ، فَلَا تَجِدْ فِي نَفْسِكَ ، فَقَالَ : سَلْ مَا بَدَا لَكَ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَارِمٍ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ رَجُلٍ عَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ
أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ العَلَوِيُّ أَنبَأَ أَبُو حَامِدِ بنُ الشَّرقِيِّ ثَنَا أَبُو الأَزهَرِ ثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَنبَأَ مَعمَرٌ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ غَارِمٍ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَارِمٍ
إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَبِأَيِّهِمَا أَبْدَأُ ؟ قَالَ : بِأَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا
قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا
أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا
مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ
أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ
أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ - وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ ، فَيَفْصِمُ عَنِّي
أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ
مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ
قَالَ : أَجَلْ ، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ
ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ
خَطَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - النَّاسَ ، فَقَالَ : مَا اسْتَفَادَ عَبْدٌ بَعْدَ إِيمَانٍ بِاللهِ خَيْرًا مِنِ امْرَأَةٍ حَسَنَةِ
وَاللهِ ، مَا أَفَادَ رَجُلٌ فَائِدَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ خَيْرًا مِنِ امْرَأَةٍ حَسْنَاءَ حَسَنَةِ الْخُلُقِ وَدُودٍ وَلُودٍ
إِذَا أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ رَجُلٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا
سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ
نَهَانَا - أَوْ نَهَى - أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ
مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ
لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا