أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر بن عمر بن صلح نور الدين
١٩٬٧٧٣ حكمفِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ
لَأَنْ يَقْعُدَ أَحَدُكُمْ عَلَى رَضْفَتَيْنِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَبِّعًا
إِذَا كَانَ صَلَّى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ يَتَشَهَّدُ مُتَرَبِّعًا
بِتُّ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةً ، فَقَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي
مَا أُبَالِي أَنْ يُثَوَّبَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَأَنَا فِي وِرْدِي لَمْ أُوتِرْ بَعْدُ
وِتْرُ اللَّيْلِ كَوِتْرِ النَّهَارِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : " تُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ
لَيْسَ شَيْءٌ يَعْدِلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ إِلَّا أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ
إِذَا رَأَى الشَّيْطَانُ ابْنَ آدَمَ سَاجِدًا صَاحَ ، وَقَالَ : يَا وَيْلَهُ ، وَيْلٌ لِلشَّيْطَانِ
أَنَّ رَجُلًا بَيْنَا هُوَ يَسْقِي زَرْعًا لَهُ إِذْ رَأَى غَيَابَةً تَرَّهْيَا فَسَمِعَ فِيهَا صَوْتًا : أَنِ اسْقِ أَرْضَ فُلَانٍ
مَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فِي مَكَانٍ خَيْرٌ لَهَا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، أَوْ مَسْجِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا
كَانَ الرِّجَالُ ، وَالنِّسَاءُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُصَلُّونَ جَمِيعًا
كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي مَعَهُمْ إِذَا أَخَّرُوهَا قَلِيلًا
أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةَ ، كَانَا " يَنْهَيَانِ النَّاسَ - أَوْ قَالَ : يُجْلِسَانِ - مَنْ يَرَيَاهُ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ : " كَانَ يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَمَانٍ
كَانَ يُكَبِّرُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ
كَفَى لَغْوًا أَنْ تَقُولَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتْ
كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّهُمْ عَلَى الْمَكَانِ الْمُرْتَفِعِ
الصِّيَامُ مِنْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِلَى رُؤْيَتِهِ
كُنْتَ جُنُبًا لَا يَحِلُّ لَكَ الصَّلَاةُ ، فَاغْتَسَلْتَ فَحَلَّتْ لَكَ الصَّلَاةُ