أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم
١٧٬٤٣٦ حكملَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ
مَا أُبَالِي تَزَوَّجْتُهَا أَوْ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ ، يَعْنِي أَنَّهَا حَلَالٌ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ
كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
حَدَّثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَابِسِ بنِ رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعتُ عَلِيًّا يَقُولُهُ
إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ
أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَانْطَلَقَتْ إِلَى أَهْلِهَا
لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ [أَنْهَارَ الْجَنَّةِ] ، وَتَأْكُلُ ثِمَارَهَا
إِنَّكُمْ تُكَاتِبُونَ مُكَاتَبِينَ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
إِذَا ذَهَبَ عَقْلُهُ أَوْ أَنْكَرَ عَقْلَهُ حُجِرَ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن حَجَّاجٍ عَن عَطَاءٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ نَحوًا مِنهُ
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ نَصِيبًا فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَرُدَّ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكَ
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
إِنِّي وَاللهِ مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَكُونَ بِأَرْضٍ بِهَا مُعَاوِيَةُ