أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكمأَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن خَالِدٍ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ أَبِي عَائِشَةَ عَن رَجُلٍ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ
أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ يَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يَمْشِي
كُنَّا نَقْرَأُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَنَحْنُ نَمْشِي
مَنْ تَوَضَّأَ [يَوْمَ الْجُمُعَةِ] فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ
إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ لَمْ يَتَطَوَّعْ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ ، أَوْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ
لَا يَتَطَوَّعُ الْإِمَامُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَمَّ فِيهِ الْقَوْمَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ
ذَاكَ إِلَيْكَ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَطَوِّعًا مِنَ الشَّهْرِ أَيَّامًا فَلْيَكُنْ [فِي] صَوْمِهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ
أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ ، وَنَاسًا مَعَهُ أَتَوْهُمْ بِمَسْلُوخَةٍ مَشْوِيَّةٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ
إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ
لَقَدْ عَلِمَا أَنَّ الْمَشْيَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ مِنْ أَمَامِهَا مِثْلَ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْفَذِّ
إِذَا أَرَدْتَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَطُفْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ ثُمَّ أَصْبَحَ بِهَا كَبَائِتٍ
تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ : الْحَيَّةَ ، وَالْعَقْرَبَ
وَرَأَيْتُ ظَهْرَهُ كَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ مُرْشِدٍ
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ [وَتُنْكَحُ] الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ