أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ
٤٬٤٤٦ حكمالطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ
إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَمْسَحْ عَنْهَا التُّرَابَ
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ
أَخبَرَنَا عَمرُو بنُ عَونٍ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن أَبِي بَكرٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
أَيُّمَا مُسْلِمٍ ضَافَ قَوْمًا ، فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ
الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ أَنبَأَنَا قَتَادَةُ عَنِ الحَسَنِ عَن سَمُرَةَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ
إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ فَإِنْ تُقِمْهَا كَسَرْتَهَا ، فَدَارِهَا فَإِنَّ فِيهَا أَوَدًا وَبُلْغَةً
أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ
لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ
أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدَيْهِ
أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ
وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ
وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ
فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ
وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
دِيَةُ قَتِيلِ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ
أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ أَلَا وَإِنَّ اللهَ قَضَى أَنَّ أَوَّلَ رِبًا يُوضَعُ رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ