أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى
٨٬٧٠٠ حكممَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاءَ فَأَفْطَرَ
إِنْ كَانَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا آخَرَ
إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ ، فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّوْمِ
أَخبَرَنَا الحَكَمُ بنُ المُبَارَكِ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ مُحَمَّدٍ عَنِ العَلَاءِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ نَحوَ هَذَا
مُرْ أَصْحَابَكَ - أَوْ مَنْ مَعَكَ - أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوْ بِالْإِهْلَالِ
حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكرٍ بِإِسنَادِهِ نَحوَهُ
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَيْمُونَةَ حَلَالًا
الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيهِ الْمَنْطِقَ
أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ عَن مُوسَى بنِ أَعيَنَ عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَن طَاوُسٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا
هُوَ صَيْدٌ ، وَفِيهِ كَبْشٌ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الضَّبُعِ آكُلُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ
نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ
مَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا
نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ
لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَقُرُوؤُهَا حَيْضَتَانِ
أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدَيْهِ
أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ
لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ