أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله
٣٩٬٠٠٦ حكمحَدٌّ يُعْمَلُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلَاثِينَ صَبَاحًا
قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ
أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، قَالَ : قُلْ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا إِلَّا الطَّيِّبَ يَقْبِضُهَا بِيَمِينِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُرَبِّيهَا
كَانَ يَدْعُو عِنْدَ النَّوْمِ : اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ
تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَغَرَ الصَّدْرِ
إِنَّ هَذِهِ عَسَى أَنْ يَكُونَ فِيهَا قُوتُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
لَا تَدَعُوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ
مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي
مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ : أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى
لَا تَدَعُوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ
عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِجَالٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ
إِنَّ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ
بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَالدَّجَّالَ ، وَالدُّخَانَ
حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ
لَيْسَ فِي عَبْدِ الرَّجُلِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ
نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا [صَوْمًا مُتَتَابِعًا
دَعْهُنَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، فَإِنَّ النَّفْسَ مُصَابَةٌ ، وَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ ، وَإِنَّ الْعَهْدَ لَحَدِيثٌ
الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ مِنَ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ
الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ فَلَا تَسُبُّوهَا
لَيْسَ عَلَى غُلَامِ الْمُسْلِمِ ، وَلَا عَلَى فَرَسِهِ صَدَقَةٌ
أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ