أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن علي بن وهب بن مطيع ، ابن دقيق العيد
١٬٠٥١ حكمإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلَانِ الْمَرْأَةَ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
إِنْ كُنَّا لَنَأْوِي لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُجَافِي بِيَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ
كُنَّا لَنَأْوِي لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُجَافِي بِيَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ
لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ [تَبَارَكَ وَتَعَالَى] إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ أَوْ قَدْ بَالَ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى تَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ، رُخْصَةٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ، رُخْصَةٌ كَانَ أُرْخِصَ بِهَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ
إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
فَضَّلَنِي رَبِّي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ [عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ] أَوْ قَالَ عَلَى الْأُمَمِ بِأَرْبَعٍ ، قَالَ : أُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا مُعتَمِرٌ عَن أَبِيهِ عَن سَيَّارٍ مَولًى لِآلِ مُعَاوِيَةَ بِحَدِيثٍ آخَرَ
فُضِّلْتُ بِأَرْبَعٍ : جُعِلَتِ الْأَرْضُ لِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا
وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا
أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ
أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ
أَصَلَاةُ الصُّبْحِ ؟ مَرَّتَيْنِ
إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتًا مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُنْتَفَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ
مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا ، فَهُوَ مَرْدُودٌ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ