أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكمنَهَى أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَتَانِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ
أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ لَنْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تُطِيقُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ حَدَّثَنَا شِهَابُ بنُ خِرَاشِ بنِ حَوشَبٍ حَدَّثَنَا شُعَيبُ بنُ رُزَيقٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ جَلَستُ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ -أَوْ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ
وَذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ
هَذَا أَوَانُ ذَهَابِ الْعِلْمِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ
فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضَمُهَا الْفَحْلُ
يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ يَعَضُّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن قَتَادَةَ عَن عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابنِ يَعلَى عَن يَعلَى عَنِ النَّبِيِّ
أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ
قَاتِلْ بِهِ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ
جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا
هُوَ الشَّدِيدُ الْخَلْقِ ، الْمُصَحَّحُ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ يُخَلِّلُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ
طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ
أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي امْرَأَتَانِ أُخْتَانِ ، فَأَمَرَنِي [النَّبِيُّ] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُطَلِّقَ إِحْدَاهُمَا
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ