أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح
١٬٢٣٨ حكمأَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَؤُمَّ النَّاسَ
كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوَلَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ
كَأَنَّمَا كَانَ جُلُوسُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى الرَّضْفِ
كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ
كَانَ يَكْرَهُ عَشْرًا : الصُّفْرَةَ ، وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ
كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ
كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهِ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ [يَبْلُغُ] قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً
حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَن أَبِي عَمرِو بنِ حُرَيثٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ يَرفَعُهُ فَذَكَرَ مَعنَاهُ
وَقَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ وَالثَّورِيُّ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَن أَبِي عَمرِو بنِ حُرَيثٍ عَن أَبِيهِ عَن
مِنْ غُسْلِهَا الْغُسْلُ ، وَمِنْ حَمْلِهَا الْوُضُوءُ