أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله
٣٩٬٠٠٦ حكمكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ بِالتَّكْبِيرِ
اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
اشْتَرِيهَا ، وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ
لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللهِ
إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ فَنَاوَلْتُهُ
أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا مِنِ امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا سُفيَانُ عَن مَنصُورٍ عَن سَالِمِ بنِ أَبِي الجَعدِ عَن أَبِي المَلِيحِ عَن عَائِشَةَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَتَتَّزِرُ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : كَانَتْ دِيمَةً
إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ، قَالَ : أَقْرَبُهُمَا مِنْكِ بَابًا
حَدَّثَنَا رَوحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن أَبِي عِمرَانَ عَن طَلحَةَ رَجُلٌ مِن قُرَيشٍ مِن بَنِي تَيمِ بنِ مُرَّةَ عَن عَائِشَةَ
فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . وَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا
كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ
إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا
حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ السُّدِّيُّ عَن عَبدِ اللهِ البَهِيِّ قَالَ حَدَّثَتنِي
مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ
اخْتَارِي ، فَإِنْ شِئْتِ أَنْ تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُفَارِقِيهِ
مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ : التَّارِكُ الْإِسْلَامَ
لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ إِلَّا رَجُلٌ ارْتَدَّ ، أَوْ تَرَكَ الْإِسْلَامَ