سنن ابن ماجه— باب ما جاء في تخليل اللحيةالصحيح أنه فعل ابن عمر غير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ
سنن ابن ماجه— باب مقدار الماء الذي لا ينجسصحيح
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
سنن ابن ماجه— باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماءحديث إسناده صحيح رواته كلهم مجمع على عدالتهم
ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ
سنن ابن ماجه— باب ما يقطع الصلاةصحيح
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي حُجْرَةِ أُمِّ سَلَمَةَ
سنن ابن ماجه— باب خرص النخل والعنبهو حديث منقطع ولا يتصل من وجه صحيح لأن سعيد بن المسيب لم يسم
كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ
سنن ابن ماجه— باب من ملك ذا رحم محرم فهو حروقال عبد الحق في أحكامه تفرد به ضمرة بن ربيعة الرملي عن الثو
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ
سنن ابن ماجه— باب لا يقطع فِي ثمر ولا كثرروى هذا الحديث النسائي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ي
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
سنن ابن ماجه— باب دية شبه العمد مغلظةطريقة عبد الله بن عمرو هي الصحيحة أي وطريقة ابن عمر ضعيفة
قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ، قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا ، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
سنن ابن ماجه— باب دية شبه العمد مغلظةطريقة عبد الله بن عمرو هي الصحيحة أي وطريقة ابن عمر ضعيفة
م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن خَالِدٍ الحَذَّاءِ عَنِ القَاسِمِ
سنن ابن ماجه— باب دية شبه العمد مغلظةطريقة عبد الله بن عمرو هي الصحيحة أي وطريقة ابن عمر ضعيفة
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ
سنن ابن ماجه— باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحومن جهة الدارقطني ذكره عبد الحق في أحكامه وقال الصحيح في هذا
إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ
سنن ابن ماجه— باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحومن جهة الدارقطني ذكره عبد الحق في أحكامه وقال الصحيح في هذا
م حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الأَسوَدِ حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ عَن سَالِمٍ عَن