سنن النسائي— باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجأما الزهري فرواه عنه عقيل بن خالد ويونس بن يزيد ومحمد بن الو
تَرِبَتْ يَمِينُكِ ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ
سنن النسائي— باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجيرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه مالك بن أنس في الموطأ عن
هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ؛ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ
سنن النسائي— باب ذكر الأقراءوخالفه الثبت الحفاظ فرووه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بك
إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ ، فَلَا تُصَلِّي
سنن النسائي— باب ذكر الأقراءيرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد
لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ
سنن النسائي— باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضةيرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد
إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ
سنن النسائي— باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضةيرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد
إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ
سنن النسائي— باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضةيرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد
لَا إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ
سنن النسائي— باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الميرويه الزهري واختلف عنه فرواه ابن عيينة ومعمر والأوزاعي وجعف
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ
سنن النسائي— باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلكيرويه الزهري واختلف عنه فرواه ابن عيينة ومعمر والأوزاعي وجعف
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
سنن النسائي— باب ذكر ما يكفي الجنب من إفاضة الماء علىرواه زائدة وزهير وشعبة وأبو الأحوص ويونس بن أبي إسحاق وورقاء
أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ
سنن النسائي— باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسليرويه الأعمش واختلف عنه فرواه أبو معاوية ووكيع وحفص وعيسى بن
أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ
سنن النسائي— باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكلوالصحيح من ذلك ما رواه عبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم النخعي
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ
سنن النسائي— باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أيرويه الزهري واختلف عنه فرواه ابن عيينة والليث بن سعد وابن ج
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ
سنن النسائي— باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أيرويه الزهري واختلف عنه فرواه ابن عيينة والليث بن سعد وابن ج
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ
سنن النسائي— باب وضوء الجنب إذا أراد أن يناميرويه الزهري واختلف عنه فرواه ابن عيينة والليث بن سعد وابن ج
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ ، وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ
سنن النسائي— باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن يناوالصحيح قول من قال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر
تَوَضَّأْ ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، ثُمَّ نَمْ
سنن النسائي— باب في الجنب إذا أراد أن يعودوقولهم أولى بالصواب من قول ليث
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ
سنن النسائي— باب حجب الجنب من قراءة القرآنسئل الدارقطني عنه فذكر الاختلاف فيه فقال والقول قول من قال ع
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ
سنن النسائي— باب حجب الجنب من قراءة القرآنسئل الدارقطني عنه فذكر الاختلاف فيه فقال والقول قول من قال ع
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ
سنن النسائي— باب غسل الحائض رأس زوجهايرويه إبراهيم النخعي واختلف عنه فرواه مغيرة عن إبراهيم عن عا
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومِئُ إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ
سنن النسائي— باب مباشرة الحائضوخالفه منصور فرواه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وهو الصواب
كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَّزِرَ
سنن النسائي— باب مباشرة الحائضيرويه الزهري واختلف عنه فرواه ليث بن سعد ويونس بن يزيد وابن
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ ، وَهِيَ حَائِضٌ
سنن النسائي— باب تأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن اليرويه حماد بن سلمة واختلف عنه فروي عن مؤمل بن إسماعيل عن حما
كَانَتِ الْيَهُودُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهُنَّ
سنن النسائي— باب فرك المني من الثوبصحيح من حديث إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة لأن حفص بن غيا
لَقَدْ رَأَيْتُنِي ، وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرُكَهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ
سنن النسائي— باب فرك المني من الثوبصحيح من حديث إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة لأن حفص بن غيا
كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ