أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران
١١٬٣٩١ حكممَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا
حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا اللُّؤلُؤِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الأَعيَنُ قَالَ حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدَةُ وَوَكِيعٌ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
جِئْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ ، وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ ، فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي
إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ
لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن قَابُوسَ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ وَفِي البَابِ عَن سَعِيدِ بنِ زَيدٍ وَجَدِّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ
إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ
إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
حَدَّثَنَا مَحمُودُ بنُ غَيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ آدَمَ عَن عَبدِ الرَّحِيمِ بنِ سُلَيمَانَ نَحوَهُ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ
الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ
ادْنُ فَكُلْ
ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ