أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكمأَنَّهُ « كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ السُّلْطَانِ عَلَى الْإِكْرَاهِ
إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ فَطَلَّقَ فَلَا يَجُوزُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
الشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنَ الطَّلَاقِ
كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ « يَجْعَلَانِ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
مَا تُرِيدِينَ ؟ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَتَزَوَّجِي شَابًّا ذَا جُمَّةٍ فَيْنَانَةٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَلَا أَجَلُهَا
آخِرُ الْأَجَلَيْنِ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنَا مُغِيرَةُ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن عَلِيٍّ مِثلَ ذَلِكَ
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ ، الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالرَّجْعَةُ
أَنَّهُ قَالَ فِي « الْخَلِيَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَأَلْبَتَّةِ : ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ : كَالظِّهَارِ مِنَ الْحُرَّةِ
إِذَا كَانَ قَدْ وَطِئَهَا ، ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْهَا فَهُوَ ظِهَارٌ
أَنَّ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا « كَانَتْ لَا تَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ
فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا ، وَالْأَصَابِعِ سَوَاءٌ
الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، الْخِنْصَرُ وَالْإِبْهَامُ سَوَاءٌ
أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَغَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ
مَا غَزَتْ غَازِيَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَصَابَتْ غَنِيمَةً إِلَّا عُجِّلَ لَهَا ثُلُثَيْ أَجْرِهَا
مَنْ جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ
لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ
الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ
كَانَتْ عِنْدَهُ دَرَقَةٌ ، فَقَالَ : « لَوْلَا أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِي : احْبِسْ سِلَاحَكَ لَأَعْطَيْتُهَا بَعْضَ بَنِيَّ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَشْتَدُّ بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ ، وَيَقُولُ : « أَنَا بِهَا