أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر
١٬٣٣٢ حكملَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيصَةُ بنُ عُقبَةَ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
إِنَّ بِلَالًا أَوِ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُنَادِي بِلَيْلٍ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ فَذَكَرَ مِثلَهُ بِإِسنَادِهِ وَزَادَ وَكَانَت قَد حَجَّت مَعَ النَّبِيِّ
إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ : صَلِّ مَعَنَا قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْغَدَاةَ فَغَلَّسَ بِهَا
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
حَدَّثَنَا فَهدُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ الرَّبِيعِ قَالَ ثَنَا جَعفَرُ بنُ سُلَيمَانَ فَذَكَرَ مِثلَهُ بِإِسنَادِهِ
فَقَرَأَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَمَّا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ قَالَ : آمِينَ ، فَقَالَ النَّاسُ " آمِينَ
فَإِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، فَلَمْ أَسْمَعْهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ
صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى
قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
إِنَّا - آلَ مُحَمَّدٍ - لَا يَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ
لَا صَدَقَةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الزَّرْعِ أَوِ الْكَرْمِ حَتَّى يَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
إِنَّمَا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ
هُوَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ ، بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ ، وَهُوَ شَهْرٌ يُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ