أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
١٬٦٨٤ حكمأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فِي خَلْفِ الصَّفِّ وَحْدَهُ
أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ
اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ، فَلَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ
أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيهَا بِهِمْ
أَوَلَا أَسْتَحِي مِمَّنْ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا ( أَيْ طَالِبَ أَجْرِهِ ) فَلَهُ أَجْرُهَا
لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ
لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا المَسعُودِيُّ عَن إِسحَاقَ بنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهرِيِّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ أَبِي ذِئبٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا شُعَيبُ بنُ اللَّيثِ عَن أَبِيهِ عَنِ الزُّهرِيِّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَفِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ
لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لَكُمْ ، وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
م حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَردِيُّ عَن عَمرِو بنِ أَبِي عَمرٍو
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
فَبَعَثَ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ يَنْهَاهُ ، عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الجِيزِيُّ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ ثَنَا المُغِيرَةُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَهُ ثَمَنَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ وَهُوَ لَكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا حُسَينُ بنُ حَفصٍ الأَصبَهَانِيُّ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ عَن سِمَاكٍ عَن تَمِيمِ بنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَأَبَا عُبَيْدَةَ قَالَا ذَلِكَ
إِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ ، وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ