أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكمنَهَى عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ
كَانَتِ الْهُدْنَةُ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ سِنِينَ
نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ
اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي غَدًا رَجُلًا شَدِيدًا حَرْدُهُ ، شَدِيدًا بَأْسُهُ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ
مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ
أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ
تِلْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ
إِنِّي لَسْتُ بِأَغْنَى عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا
أَلَكَ وَالِدَةٌ ؟ " قَالَ : نَعَمْ قَالَ : " اذْهَبْ فَالْزَمْهَا ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، كَانَ " يَرْمِي يَوْمَ أُحُدٍ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ ، فَمَرَّ بِأُنَاسٍ مِنْ مُزَيْنَةَ
مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ قَطُّ ، إِلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ
تَنَفَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ
شَهِدْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا عَنْهَا
سَأَلْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَنِ الْأَنْفَالِ
إِنْ شِئْتُمْ قَتَلْتُمُوهُمْ ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَادَيْتُمُوهُمْ ، وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِالْفِدَاءِ
لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ
مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً ، فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي
يَا بَنِي بَيَاضَةَ ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَانْكِحُوا إِلَيْهِ " ، قَالَ : وَكَانَ حَجَّامًا
إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى بَعْضِ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ