أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بذدزبة ، وقيل : بردزبة ، وقيل : ابن الأحنف
٦٬٣٤٧ حكميَا رَسُولَ اللهِ ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا مِنَ اللَّبَّةِ أَوِ الْحَلْقِ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ
تَبَسَّمْتُ مِنْ عَدُوِّ اللهِ إِبْلِيسَ حِينَ عَلِمَ أَنَّ اللهَ قَدْ أَجَابَنِي فِي أُمَّتِي ، وَغَفَرَ لِلظَّالِمِ
إِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةُ
كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ حَتَّى يَنْصَرِفَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ نَحْوَ رَأْسِهِ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ
الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ : أَيُؤْكَلُ الضَّبُعُ
هِيَ صَيْدٌ ، يُجْعَلُ فِيهَا كَبْشًا إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ
بِسْمِ اللهِ ، التَّحِيَّاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَامَ حَتَّى غَطَّ أَوْ نَفَخَ
مَا مِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ فِي اللهِ يَسْتَقْبِلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيُصَافِحُهُ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي حَاجَةً . فَقَامَ مَعَهُ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ - أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ - ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى . وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوءًا
حَدَّثَنَا هُدبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن ثَابِتٍ عَن أَنَسٍ بِنَحوِهِ