السنن الكبرى— إباحة التزوج بغير صداقأحسنها إسنادا حديث قتادة إلا أنه لم يحفظ اسم الراوي عن رسول
قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
السنن الكبرى— إباحة التزوج بغير صداقأحسنها إسنادا حديث قتادة إلا أنه لم يحفظ اسم الراوي عن رسول
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ هَذَا
السنن الكبرى— إباحة التزوج بغير صداقأحسنها إسنادا حديث قتادة إلا أنه لم يحفظ اسم الراوي عن رسول
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ هَذَا
السنن الكبرى— ما يستحب من الكلام عند النكاحيرويه أبو إسحاق واختلف عنه فرواه إدريس الأودي وموسى بن عقبة
التَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ ، أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
السنن الكبرى— نكاح المحل والمحلل لهوالصواب قول أبي معاوية ووكيع ومن تابعهم عن الأعمش عن عبد الل
آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَشَاهِدَاهُ وَكَاتِبُهُ - إِذَا عَلِمُوا - وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ
السنن الكبرى— الاستخارةغريب من حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد عن جابر وهو ص
إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ لِيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ
السنن الكبرى— إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها لوروي عن مسعر عن علقمة بن مرثد ولم يثبت وذكر شعبة فيه سعيد بن
لَا حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
السنن الكبرى— إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها لوروي عن مسعر عن علقمة بن مرثد ولم يثبت وذكر شعبة فيه سعيد بن
لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ
السنن الكبرى— الطلاق إذا قصد به لما يحتمله معناهيرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن و
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ
السنن الكبرى— في المخيرة تختار زوجهايرويه الأعمش واختلف عنه فرواه شريك وأبو بكر بن عياش وأبو عوا
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا
السنن الكبرى— في المخيرة تختار زوجهايرويه الأعمش واختلف عنه فرواه شريك وأبو بكر بن عياش وأبو عوا
قَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا
السنن الكبرى— في المخيرة تختار زوجهايرويه الأعمش واختلف عنه فرواه شريك وأبو بكر بن عياش وأبو عوا
قَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا
السنن الكبرى— خيار الأمة تعتقروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
السنن الكبرى— خيار الأمة تعتق وزوجها حرروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
أَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ
السنن الكبرى— خيار الأمة تعتق وزوجها حرروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأُتِيَ بِلَحْمٍ
السنن الكبرى— خيار الأمة تعتق وزوجها مملوكروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
السنن الكبرى— خيار الأمة تعتق وزوجها مملوكروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
السنن الكبرى— خيار الأمة تعتق وزوجها مملوكروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ
السنن الكبرى— خيار الأمة تعتق وزوجها مملوكروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
اشْتَرِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
السنن الكبرى— التغليظ في الانتفاء من الولدصححه
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ
السنن الكبرى— عدة المتوفى عنها زوجهايرويه نافع واختلف عنه فرواه عبد الله بن دينار عن نافع عن صفي
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ
السنن الكبرى— عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاوالصحيح قول مالك ومن تابعه بدون ذكر عاصم
أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ
السنن الكبرى— عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاوالصحيح قول مالك ومن تابعه بدون ذكر عاصم
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ
السنن الكبرى— ما استثني من عدة المطلقاتوزهير أثبت وحديثه أولى
أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ الْبَقَرَةِ
السنن الكبرى— عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بهاأحسنها إسنادا حديث قتادة إلا أنه لم يحفظ اسم الراوي عن رسول
قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٌ مِنَّا