أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد
١٬٩٩٠ حكميَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ كُلَّ عَامٍ أَضْحَى وَعَتِيرَةً
إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا ، فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ
لَا يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ
نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ ، وَالْحَمِيرِ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ
رُبُعُ الْمُكَاتَبَةِ
رُبُعُ الْكِتَابَةِ
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَضَرَبَهُ ، فَقَالَ لَهُ : "أَيُّ شَيْءٍ شَرِبْتَ "
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ
إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهُ ، فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ
إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا
بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ
إِنْ شِئْتَ غَرِمْنَاهَا
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَا
حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ، ثُمَّ يَخْتَارَ الْمُبْتَاعُ
نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحُمُرِ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ; بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ; مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ
قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
اسْتَتِرِي بِسِتْرِ اللهِ
ارْمُوهَا وَاتَّقُوا وَجْهَهَا ، فَصَلَّى عَلَيْهَا : وَقَالَ لَوْ قُسِمَتْ تَوْبَتُهَا بَيْنَ أَهْلِ الْحِجَازِ لَوَسِعَتْهُمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَاقِفًا