أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد بن سعيد
٣٬٢٠٣ حكمإِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ
اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا اللهَ لَهُ بِالثَّبَاتِ ؛ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ الْآنَ
عُبَيدُ اللهِ الخَولَانِيُّ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَن عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ بنِ سَمُرَةَ الأَحمَسِيُّ قَالَ نَا عَبدُ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ
اجْتَمَعْتُ أَنَا وَفَاطِمَةُ ، وَالْعَبَّاسُ ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَبِرَتْ سِنِّي ، وَرَقَّ عَظْمِي
رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ ثُمَّ غَسَلَ ذَكَرَهُ ، وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّهُ يَزِيدُ عَلَيْهِ مِائَةً
مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ
مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى طَعَامٍ وَشَرَابٍ مِنْ حَلَالٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ فِي سَاعَاتِ شَهْرِ رَمَضَانَ
أَرَادَ أَنْ يَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيهِ - أَوْ لَحْمَ أَخِيكَ - كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ
مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الْعُلَمَاءُ خُلَفَاءُ الْأَنْبِيَاءِ
اللَّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ ، وَقِهِ الْعَذَابَ
إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَتَحْرِقَكُمْ
إِنَّ الطَّوَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ وَلَكِنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ
إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ
لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ ، وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ
مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ فِي حَظِيرَةٍ يَأْكُلَانِ وَيُفْسِدَانِ