أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله
٣٩٬٠٠٦ حكمقَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ أَرِقَّائِكُمْ وَخَيْلِكُمْ
أُتِيَ مُعَاذٌ فِي وَقَصِ الْبَقَرِ ، فَقَالَ : لَمْ يَأْمُرْنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا بِشَيْءٍ
ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ فِي الصَّدَقَةِ
بَعَثَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ الحَضرَمِيُّ مُحَمَّدُ بنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَهلِ بنِ عَسكَرٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
يَا رَسُولَ اللهِ خُذْ مِنْهُ الْفَرِيضَةَ ، فَأَخَذَ مِنْهُ مِثْقَالًا وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ مِثْقَالٍ
نَعَمْ " ، ثُمَّ قَرَأَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
أَفَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ الْحُلِيِّ فِيهِمْ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ
فَأَدِّ زَكَاتَهُ نِصْفَ مِثْقَالٍ
طَوْقٍ لَهَا فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَتْ : أُزَكِّيهِ
أُعْطِي زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ
احْفَظُوا الْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ ، لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ
فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ
ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ
فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةً شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ
هَذِهِ فَرَائِضُ صَدَقَةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يُؤْخَذُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ يَحيَى بنِ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا قَيسٌ وَأَبُو بَكرِ بنُ