أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله
٣٩٬٠٠٦ حكمأَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ سَكَتَ هُنَيْهَةً
كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً
صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ ، فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ : بِـ الْحَمْدُ لِلهِ وَأَوَّلِ آيَةٍ مِنَ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الثَّانِيَةِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قُرْآنٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
صَدَقَ أَخِي ، كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا ، وَجَعَلَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ
صَدَقَ أَخِي ، كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا ، وَوَضَعَ الْكَفَّيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ
كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَلْيَقُلْ مَنْ وَرَاءَهُ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : " أَتَقْرَؤُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ
فَلَا تَفْعَلُوا ، وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ سَلمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بنُ العَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَحمَدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ جَهُورٍ
إِذَا سَجَدَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، قَالَ : " اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَجَدَ ، يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَجَدَ تَقَعُ رُكْبَتَاهُ قَبْلَ يَدَيْهِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ ، حَتَّى حَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ
فَقَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يُصَلِّي ، وَكَانَ إِذَا كَانَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوِ الثَّالِثَةِ ، لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا
إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَأَذِّنَا ، وَأَقِيمَا ، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا
لَا صَلَاةَ لِرَجُلٍ ، لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ
يَا هَذِهِ ، ضَعِي أَنْفَكِ بِالْأَرْضِ ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ بِالْأَرْضِ مَعَ جَبْهَتِهِ فِي الصَّلَاةِ
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصِيبُ أَنْفُهُ مِنَ الْأَرْضِ مَا يُصِيبُ الْجَبِينَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْجُدُ بِأَعْلَى جَبْهَتِهِ عَلَى قِصَاصِ الشَّعَرِ