أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ، وقيل : محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكن
١١٬٤٩٠ حكمكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ
وَهَلْ هِيَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ مُضْغَةٌ
الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ
ثُمَّ جَاءَهُ الْغَدَ ، فَصَلَّى لَهُ الْمَغْرِبَ لِوَقْتٍ وَاحِدٍ
أَنَّ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَتَاهُ فَصَلَّى الصَّلَوَاتِ وَقْتَيْنِ وَقْتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ
كَانَ يُقَالُ : إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ ، وَمَعَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ
حَدَّثَنَا عَبدُ البَاقِي بنُ قَانِعٍ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ البَلخِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الأَعيَنُ حَدَّثَنَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُوتِرُ بَعْدَهُمَا بـِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُوتِرُ بَعْدَهُمَا بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ
التَّكْبِيرُ : سَبْعٌ فِي الْأُولَى ، خَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ فِي الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ : سَبْعًا فِي الْأُولَى
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ
اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَائِمٌ يُصَلِّي ، فَمَشَى عَنْ يَمِينِهِ
مَنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ
حَدَّثَنَا ابنُ مِردَاسٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ بِهَذَا
إِذَا ذَرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ فَلَا فِطْرَ عَلَيْهِ
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلْيُتِمَّ عَلَى صَوْمِهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ