سنن البيهقي الكبرى— باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤموقال الدارقطني لم يروه غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الح
أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِي
سنن البيهقي الكبرى— باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤميرويه عمرو بن خالد الأقطع الرقي عن حفص بن عمر الكوفي مجهول ع
أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يقتل حر بعبدلا تقوم به حجة لأنه مرسل
إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ قَوَدٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما روي فيمن قتل عبده أو مثل بهإسحاق بن أبي فروة متروك الحديث
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِائَةً وَنَفَاهُ سَنَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب العبد يقتل فيه قيمته بالغة ما بلغتيرويه الأوزاعي وقد اختلف عنه فقيل عن محمد بن كثير عن الأوزاع
لَأَنْ أَجْلِسَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يقتل ابنهعمرو بن شعيب واختلف عليه فيه فرواه الحجاج بن أرطاة والمثنى ب
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يقتل ابنهعمرو بن شعيب واختلف عليه فيه فرواه الحجاج بن أرطاة والمثنى ب
لَا يُقَادُ الْأَبُ مِنَ ابْنِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنرواه الوليد بن أبي ثور عن زياد فقال عن مرداس بن عروة ورواه م
أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِحَجَرٍ فَقَتَلَهُ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَقَادَهُ مِنْهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصهذا حديث اختلف فيه عن القاسم بن ربيعة فروي عنه عن ابن عمر وع
أَلَا إِنَّ فِي قَتِيلِ الْعَمْدِ الْخَطَأِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
سنن البيهقي الكبرى— باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصهذا حديث اختلف فيه عن القاسم بن ربيعة فروي عنه عن ابن عمر وع
قَتْلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
سنن البيهقي الكبرى— باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصهذا حديث اختلف فيه عن القاسم بن ربيعة فروي عنه عن ابن عمر وع
أَلَا إِنَّ فِي قَتِيلِ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا الدِّيَةَ مُغَلَّظَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصهذا حديث اختلف فيه عن القاسم بن ربيعة فروي عنه عن ابن عمر وع
وَقَد رَوَاهُ حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن خَالِدٍ الحَذَّاءِ فَأَقَامَ إِسنَادَهُ أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو
سنن البيهقي الكبرى— باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصصحح في العلل الإرسال
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصصحح في العلل الإرسال
شِبْهُ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ وَلَا يُقْتَلُ بِهِ صَاحِبُهُ ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ
سنن البيهقي الكبرى— باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصيرويه عمران القطان عن قتادة واختلف عنه فرواه عبد الله بن رجا
مَنْ ضَرَبَ بِسَوْطٍ ظُلْمًا اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتلهالإرسال فيه أكثر
إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتلهالإرسال في هذا الحديث أكثر
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلًا وَقَتَلَ الْآخَرُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتلهالإرسال في هذا الحديث أكثر
اقْتُلُوا الْقَاتِلَ وَاصْبِرُوا الصَّابِرَ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال موجب العمد القود وإنما تجب الصحح في العلل الإرسال
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما روي في أن لا قود إلا بحديدةسليمان بن أرقم متروك
لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما روي في أن لا قود إلا بحديدةسليمان بن أرقم متروك
أَخبَرَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ أَنبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بنُ حَيَّانَ ثَنَا عَبدُ الغَفَّارِ الحِمصِيُّ ثَنَا المُسَيِّبُ بنُ وَاضِحٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما لا قصاص فيهرواه عبد الله بن زياد بن سمعان عن محمد بن المنكدر عن طاوس عن
لَا طَلَاقَ قَبْلَ مِلْكٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في الاستئناء بالقصاص من الجرحأخطأ فيه ابنا أبي شيبة وقد رواه أحمد عن ابن علية من مرسل عمر
حَتَّى تَبْرَأَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في الاستئناء بالقصاص من الجرحأخطأ فيه ابنا أبي شيبة وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره فرووه عن
فَقِيلَ لَهُ : " حَتَّى تَبْرَأَ
سنن البيهقي الكبرى— باب أسنان الإبل المغلظة في شبه العمدهذا حديث اختلف فيه عن القاسم بن ربيعة فروي عنه عن ابن عمر وع
خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا