سنن البيهقي الكبرى— باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو إقراضهمرسل
ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ فِي مَالِ الْيَتَامَى
سنن البيهقي الكبرى— باب العهدة ورجوع المشتري بالدركفي سنده الحجاج بن أرطاة وهو كثير الخطأ والتدليس
إِذَا ضَاعَ لِأَحَدِكُمْ مَتَاعٌ أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب صلح المعاوضةفي إسناده كثير ضعيف لكن شاهده حديث الباب
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا
سنن البيهقي الكبرى— باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع في إسناده جابر ضعيف
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَتَهُ عَلَى حَائِطِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الشرط في الشركة وغيرهافي إسناده كثير ضعيف لكن شاهده حديث الباب
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ
سنن البيهقي الكبرى— باب الشرط في الشركة وغيرهافي إسناده كثير ضعيف لكن شاهده حديث الباب
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بنُ حَيَّانَ ثَنَا أَبُو عِيسَى الخُتَّلِيُّ ثَنَا عَبدُ اللهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب العارية مؤداةفي إسناده إسماعيل بن عياش وقد قوى حديثه عن الشاميين جماعة من
الدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا شفعة فيما ينقل ويحولوللبيهقي عن ابن عباس مرفوعا ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال إلا
الشَّرِيكُ شَفِيعٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا شفعة فيما ينقل ويحولوللبيهقي عن ابن عباس مرفوعا ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال إلا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ قَالَا أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا
سنن البيهقي الكبرى— باب لا شفعة فيما ينقل ويحولوللبيهقي عن ابن عباس مرفوعا ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال إلا
وَقَد قِيلَ عَن أَبِي حَمزَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ عُبَيدِ اللهِ عَن عَطَاءٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مَرفُوعًا أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا شفعة فيما ينقل ويحولوللبيهقي عن ابن عباس مرفوعا ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال إلا
الشُّفْعَةُ فِي الْعَبِيدِ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ولا في حفي إسناده كثير ضعيف لكن شاهده حديث الباب
مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجرفي إسناده كثير ضعيف لكن شاهده حديث الباب
مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطإسناده حسن
سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب كان رسول الله لا يأخذ صدقة التطوع ويحديث عائشة أقوى من حديث ابن عباس
هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب كان رسول الله لا يأخذ صدقة التطوع ويحديث عائشة أقوى من حديث ابن عباس
الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ
سنن البيهقي الكبرى— باب اللقطة يأكلها الغني والفقير إذا لم تقد صحت هذه اللقطة أي الأمر بدفعها لمن عرف العفاص والوكاء في
اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب اللقطة يأكلها الغني والفقير إذا لم تقد صحت هذه اللقطة أي الأمر بدفعها لمن عرف العفاص والوكاء في
اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب اللقطة يأكلها الغني والفقير إذا لم تقد صحت هذه اللقطة أي الأمر بدفعها لمن عرف العفاص والوكاء في
لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ
سنن البيهقي الكبرى— باب اللقطة يأكلها الغني والفقير إذا لم تقد صحت هذه اللقطة أي الأمر بدفعها لمن عرف العفاص والوكاء في
عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ ، فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجدهقد صحت هذه اللقطة أي الأمر بدفعها لمن عرف العفاص والوكاء في
اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجدهقد صحت هذه اللقطة أي الأمر بدفعها لمن عرف العفاص والوكاء في
عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجدهقد صحت هذه اللقطة أي الأمر بدفعها لمن عرف العفاص والوكاء في
اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب تعريف اللقطة ومعرفتها والإشهاد عليهاقد صحت هذه اللقطة أي الأمر بدفعها لمن عرف العفاص والوكاء في
اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب تعريف اللقطة ومعرفتها والإشهاد عليهاقد صحت هذه اللقطة أي الأمر بدفعها لمن عرف العفاص والوكاء في
عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ