أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكمقَالَ وَأَخبَرَنَا أَبُو أَحمَدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى الحُلوَانِيُّ ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ عَبدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ ثَنَا
أَرْخِي عَلَيْكِ
إِنْ شِئْتِ تَقَرِّينَ تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ وَإِنْ شِئْتِ تُفَارِقِينَ
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَزْلِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا
قُوِّمَتْ يَعْنِي النَّوَاةَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًا
مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ بُرًّا ، أَوْ تَمْرًا ، أَوْ سَوِيقًا ، أَوْ دَقِيقًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ
مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ وَلَوْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ
مَا تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ " ، قَالَ : سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالَّتِي تَلِيهَا
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا
إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
ضُمِّي إِلَيْكِ ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ
ضُمِّي إِلَيْكِ ثِيَابَكِ
أَخُوكَ صَنَعَ طَعَامًا وَدَعَاكَ أَفْطِرْ
جَاءَ رَسُولُ ابْنِ صَفْوَانَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يُعَالِجُ زَمْزَمَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - دَعَى يَوْمًا إِلَى طَعَامٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ
أَنَّ رَجُلًا صَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَدَعَاهُ فَقَالَ : أَفِي الْبَيْتِ صُورَةٌ