سنن البيهقي الكبرى— باب ما يحل من الميتة بالضرورةكذا قال مسدد وإنما هو وهب بن عقبة حدثنا أبو نعيم بهذا الحديث
ذَاكَ وَأَبِي الْجُوعُ ، فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيتهحديث عاصم فالصحيح موقوف
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى رَاعٍ فَلْيُنَادِ : يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ ، ثَلَاثًا
سنن البيهقي الكبرى— باب النهي عن التداوي بالمسكرهذا حديث منكر
هَلُمُّوا مَلَكَيْنِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى نُهْبِطَهُمَا إِلَى الْأَرْضِ ، فَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ
سنن البيهقي الكبرى— باب أكل الجبنجابر الجعفي يقول عن الشعبي عن ابن عباس وكلاهما ليس بصحيح وهو
أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِجُبْنَةٍ فِي تَبُوكَ ، فَدَعَا بِسِكِّينٍ ، فَسَمَّى وَقَطَعَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في أكل الطينهذا حديث باطل وسهل بن عبد الله وعبد الملك بن مهران مجهولان
مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَكَأَنَّمَا أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما لم يذكر تحريمه ولا كان في معنى ماهذا خطأ رواه الثقات عن التيمي عن أبي عثمان عن النبي صلى الله
الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب التحريض على الرميقال أبي إنما هو يحيى عن أبي سلام عن عبد الله بن زيد الأزرق ع
إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَيُدْخِلُ الثَّلَاثَةَ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الْجَنَّةَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجلين يستبقان بفرسيهما ويخرج كل واقال أبي هذا خطأ لم يعمل سفيان بن حسين شيء لا يشبه أن يكون عن
مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ ، وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ ، فَهُوَ قِمَارٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجلين يستبقان بفرسيهما ويخرج كل واورواه عقيل عن ابن شهاب قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون ذا
مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ ، وَهُوَ لَا يَخَافُ أَنْ يُسْبَقَ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا جلب ولا جنب في الرهانالحسن البصري لا يصح له سماع من عمران بن حصين رضي الله عنهم
لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ فِي الرِّهَانِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من حلف على يمين فرأى خيرا منهافقلت لأبي أيهما أصح فقال لا أعلم أحدا وصله غير معاوية بن سلا
إِذَا اسْتَلَجَّ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ ، فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا
سنن البيهقي الكبرى— باب من حلف على يمين فرأى خيرا منهافقلت لأبي أيهما أصح فقال لا أعلم أحدا وصله غير معاوية بن سلا
وَأَنبَأَنِي أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ إِجَازَةً أَخبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بنُ إِسمَاعِيلَ القَارِي ثَنَا عُثمَانُ بنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في اليمين الغموسرواه عبد الوارث وجرير عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى الأعرج ع
أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، أَوْ قَالَ : حَلَفَ بِاللهِ كَاذِبًا ، فَغُفِرَ لَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال علي نذر ولم يسم شيئارواه وكيع عن مغيرة فأوقفه والموقوف الصحيح قلت لهما الوهم ممن
مَنْ نَذَرَ نَذْرًا ، لَمْ يُسَمِّهِ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا ، لَا يُطِيقُهُ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتةرواه مسعر عن سماك عن عكرمة لم يذكر ابن عباس أن النبي صلى الل
وَاللهِ ، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا . وَاللهِ ، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا " . ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : " إِنْ شَاءَ اللهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتةالأشبه إرساله
ثُمَّ سَكَتَ سَكْتَةً ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتةالأشبه إرساله
وَاللهِ ، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا . وَاللهِ ، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا . وَاللهِ ، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا " ، ثُمَّ قَالَ : " إِنْ شَاءَ اللهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتةالأشبه إرساله
وَاللهِ ، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا " ، ثُمَّ قَالَ : " إِنْ شَاءَ اللهُ " ، ثُمَّ قَالَ : " وَاللهِ ، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا إِنْ شَاءَ اللهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في ولد الزنااختلف شعبة والثوري في إسناد هذا الخبر فقال الثوري عن سالم عن
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ
سنن البيهقي الكبرى— من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليههذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة وقال أبي لم يسمع الأوزاعي هذا
تَجَاوَزَ اللهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ
سنن البيهقي الكبرى— من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليهحديث صفية أشبه
لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب من حلف لا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولاأصحاب الزهري يخالفونه يقولون عطاء عن أبي أيوب عن النبي صلى ا
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا ، وَيَصُدُّ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من جعل فيه كفارة يمينرواه جماعة منهم يحيى بن أبي كثير والثوري وأبو بكر النهشلي وغ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من جعل فيه كفارة يمينرواه جماعة منهم يحيى بن أبي كثير والثوري وأبو بكر النهشلي وغ
لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب من جعل فيه كفارة يمينرواه وكيع عن مغيرة فأوقفه والموقوف الصحيح قلت لهما الوهم ممن
مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ