سنن البيهقي الكبرى— باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكوهذا الحديث مروي من طرق كلها ضعيفة
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب إثم من منع الأجير أجرههذا الحديث مروي من طرق كلها ضعيفة
أَعْطِ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب إثم من منع الأجير أجرههذا الحديث مروي من طرق كلها ضعيفة
أَعْطِ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الإمام يضمن والمعلم يغرم من صار مقتووهذا منقطع الحسن لم يدرك عمر
إِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَلَغَهُ أَنَّ امْرَأَةً بَغِيَّةً يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولًا
سنن البيهقي الكبرى— باب من كره أخذ الأجرة عليهوله طريق آخر صحيح الإسناد
مَنْ أَخَذَ قَوْسًا عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ولا في حهذا الحديث صحيح
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ولا في حوهو حديث غريب
مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب إقطاع المواتحديث صحيح
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَهُ أَرْضًا
سنن البيهقي الكبرى— باب إقطاع المواتإسناد الصحيح
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَهُ أَرْضًا
سنن البيهقي الكبرى— باب سواء كل موات لا مالك له أين كانمرسل
فَلِمَ ابْتَعَثَنِي اللهُ إِذًا ؟ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهِمْ حَقُّهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرقبىإسناد ثابت
لَا تُعْمِرُوا ، وَلَا تُرْقِبُوا فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ ، فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ
سنن البيهقي الكبرى— باب كان رسول الله لا يأخذ صدقة التطوع ويهذا الحديث صحيح
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ : " أَهَدِيَّةٌ هُوَ أَمْ صَدَقَةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب كان رسول الله لا يأخذ صدقة التطوع ويهذا الحديث صحيح
كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في قليل اللقطةتفرد به عمر هذا وقد ضعفه يحيى بن معين ورماه جرير بن عبد الحم
مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً حَبْلًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال لا يحكم بإسلام الصبي بنفسه وأإسناد حسن بل صحيح متصل كلهم علماء
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب الحث على تعليم الفرائضفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وفيه ضعف
الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب الحث على تعليم الفرائضلم يضعفه الحاكم بل سكت عنه وهو حديث ضعيف لأن في إسناده حفص ب
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسابن أبي ليلى صدوق ساء حفظه وفيه عنعنة أبي الزبير أيضا
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسابن أبي ليلى صدوق ساء حفظه وفيه عنعنة أبي الزبير أيضا
لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسفي إسناده الخليل بن مرة الضبعي وهو واه
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يرث المملوكهذا الحديث صحيح
مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يرث القاتلإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركوه كما قال البخاري قال يحيى
الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ
سنن البيهقي الكبرى— باب فرض الأمصحيح
إِنَّ الْأَخَوَيْنِ لَا يَرُدَّانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ
سنن البيهقي الكبرى— باب فرض الجدة والجدتينمنقطع
أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ
سنن البيهقي الكبرى— باب فرض الجدة والجدتينمنقطع
يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ، قَدْ أَعْطَيْتَ الَّتِي لَوْ أَنَّهَا مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا ، فَجَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ بَيْنَهُمَا