سنن البيهقي الكبرى— باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوةهذا حديث غير محفوظ والصحيح ما رواه شعيب بن أبي حمزة وغيره عن
أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُقَالُ لَهُ : غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ ، كَانَ تَحْتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوةهذا غير محفوظ أي حديث معمر والصحيح ما رواه شعيب عن الزهري قا
أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلامحديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلامحديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب وعلته تدليس حجاج بن أ
رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلاموحكى الترمذي في العلل المفرد عن البخاري أن حديث ابن عباس أصح
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ ابْنَتَهُ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب الجنب يتوضأ كلما أراد إتيان واحدة أوهو خطأ ولا أدرى من أبو المستهل
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب إتيان النساء في أدبارهنلا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة
مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب إتيان النساء في أدبارهنلا أعرف لعلي بن طلق غير هذا الحديث
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في نكاح المحللحديث حسن
لَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يرد به النكاح من العيوبلم يصح
دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يرد به النكاح من العيوبقال إسماعيل بن زكريا ثنا جميل ثنا ابن عمر وقال ابن فضيل عن ج
قَالَ وَأَخبَرَنَا أَبُو أَحمَدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى الحُلوَانِيُّ ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ عَبدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ ثَنَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يرد به النكاح من العيوبلم يصح
أَرْخِي عَلَيْكِ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يورد ممرض على مصح فقد يجعل الله توهذا بانقطاعه أصح
لَا عَدْوَى ، وَلَا هَامَةَ ، وَلَا صَفَرَ
سنن البيهقي الكبرى— باب من زعم أن زوج بريرة كان حرا يوم أعتققول الأسود منقطع
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا ، وَأَنَّهَا خُيِّرَتْ حِينَ أُعْتِقَتْ
سنن البيهقي الكبرى— باب من زعم أن زوج بريرة كان حرا يوم أعتققول الأسود منقطع
أَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ أَوْ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ
سنن البيهقي الكبرى— باب من زعم أن زوج بريرة كان حرا يوم أعتققول الأسود منقطع
وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا
سنن البيهقي الكبرى— باب من زعم أن زوج بريرة كان حرا يوم أعتققول الأسود منقطع
وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا
سنن البيهقي الكبرى— باب من زعم أن زوج بريرة كان حرا يوم أعتقرواية الاسود معلولة بالانقطاع
اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
سنن البيهقي الكبرى— باب من زعم أن زوج بريرة كان حرا يوم أعتققول الأسود منقطع
اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
سنن البيهقي الكبرى— باب من كره العزل ومن اختلفت الرواية عنه لا يصح
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ : التَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وقال إسماعيل بن زكريا ثنا جميل ثنا ابن عمر وقال ابن فضيل عن ج
ضُمِّي إِلَيْكِ ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وقال إسماعيل بن زكريا ثنا جميل ثنا ابن عمر وقال ابن فضيل عن ج
ضُمِّي إِلَيْكِ ثِيَابَكِ
سنن البيهقي الكبرى— باب أيام الوليمةلا يصح إسناده
الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل لا يفارق التي رغب عنها ولا يعدرواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا
مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في ضربهابلغنا عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال لا يعرف لإياس صحبة
لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ